٢٤٦٨. التاسع : يحرم على المحرم قصّ أظفاره ، وتجب به الفدية مع العمد ، ففي الظفر الواحد مدّ من طعام ، وفي الظفرين مدّين ، وفي الثلاثة ثلاثة أمداد ، وكذا فيما زاد إلى العشرة فيجب بها دم ، ولا شيء على الناسي والجاهل.
٢٤٦٩. العاشر : لو قصّ بعض الظفر ، وجب عليه ما يجب في جميعه ، طال أو قصر.
٢٤٧٠. الحادي عشر : لو قصّ أظفار يديه ورجليه معا ، فإن اتّحد المجلس ، وجب دم واحد ، وإن كان في مجلسين ، وجب دمان.
٢٤٧١. الثاني عشر : من أفتى غيره بتقليم ظفره ، فقلمه فأدماه ، وجب على المفتي دم شاة.
المطلب السادس : في كفّارة باقي المحظورات
وفيه ستّة مباحث :
٢٤٧٢. الأوّل : إذا رمى المحرم القملة من جسده أو قتلها ، وجب عليه كفّ من طعام ، سواء كان عمدا أو سهوا أو خطأ.
٢٤٧٣. الثاني : يجب في قطع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمة ، وعندي نظر.
٢٤٧٤. الثالث : من جادل مرّة أو مرتين صادقا حال إحرامه ، لم يكن عليه شيء ، ويجب عليه التوبة ، فإن جادل ثلاثا ، وجب عليه دم شاة ، ولو جادل مرّة كاذبا ، وجب عليه دم شاة ، فإن جادل مرّتين ، وجب عليه بقرة ،