المقصد التاسع : في بيع الحيوان
وفيه فصول :
[الفصل] الأوّل : فيمن يصحّ بيعه
وفيه سبعة مباحث :
٣٤٧٢. الأوّل : كلّ حيوان مملوك ، يجوز بيعه وشراؤه جميعه وأبعاضه المشاعة المعلومة النسبة ، ولو استثني الرأس أو الجلد ، فإن لم يكن الحيوان مأكولا ، لم يصحّ البيع ، وإن كان مأكولا ، قال ابن إدريس : يجوز ذلك ، ويكون له الرأس والجلد (١) ونقله عن السيد المرتضى (٢) ، وقال الشيخ : يكون شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد (٣) ، وكذا لو اشترك اثنان فما زاد في شراء حيوان ، أو شرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد ، ولو استثني شحم الحيوان ، ففي الصحّة إشكال.
ولا بأس باستثناء الحمل الموجود لا المعدوم ، واستثناء خدمة العبد مدّة
__________________
(١) السرائر : ٢ / ٣٥٥.
(٢) الانتصار : ٤٤٠ ، المسألة ٢٥٢.
(٣) النهاية : ٤١٣ ؛ والخلاف : ٣ / ٩٢ ، المسألة ١٤٩ من كتاب البيوع ؛ والمبسوط : ٢ / ١١٦.