من الزمان ، وركوب الدابّة مسافة معلومة أو أيّاما معلومة.
٣٤٧٣. الثاني : الكفر الأصليّ سبب لاسترقاق المحارب وذراريه ، ويسري الرقّ في عقبه ، وإن زال الكفر ، ولقيط دار الحرب مملوك بخلاف دار الإسلام.
ولو بلغ الملتقط في دار الإسلام ، فأقرّ بالعبوديّة ، حكم عليه. وقال ابن إدريس : لا يحكم عليه بالرقّ (١) وليس بمعتمد.
٣٤٧٤. الثالث : كلّ أحد يصحّ الرجل أن يملكه عدا أحد عشر : الآباء ، والأمّهات ، والأجداد ، والجدّات ، وإن علوا ، والأولاد ، وأولادهم ، ذكورا وإناثا ، وإن نزلوا ، والأخوات ، والعمّات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت.
وبالجملة النسب ضربان : ذكور وإناث ، فالذكور يملكون عدا العمودين وهما الأبوان وإن علوا ، والأولاد ، وإن نزلوا ، كالابن ، وابن الابن ، وابن البنت ، وهكذا ، ويملك من عدا هؤلاء من العمّ ، والخال ، والأخ ، وغيرهم. والإناث يصحّ إن يملكن عدا المحرّمات عليه في النكاح تحريما مؤبّدا بالنّسب ، ومن عداهنّ يجوز تملّكها ، كبنت العمّ ، وبنت الخال ، ومعنى عدم تملّك هؤلاء ، انتفاء استقراره لا انتفاء ابتدائه ، فلو ملك إحدى هؤلاء (٢) عتق عليه في الحال. وكذا المرأة يصحّ أن تملك كلّ أحد عدا الآباء ، وإن علوا ، والأولاد ، وإن نزلوا.
٣٤٧٥. الرابع : لو ملك (٣) الرجل أو المرأة أحد أقاربه من الرضاع ، الذين لو كانوا نسبا عتقوا ، قال الشيخ : ينعتق كالنسب (٤) ومنعه ابن إدريس (٥) ونقله
__________________
(١) السرائر : ٢ / ٣٥٤.
(٢) في «ب» : بإحدى هؤلاء.
(٣) في «ب» : لو تملك.
(٤) النهاية : ٤٠٩ ؛ والخلاف : ٦ / ٣٦٧ ، المسألة ٥ من كتاب العتق.
(٥) السرائر : ٢ / ٣٤٣.