٣٤٦٨. الثاني والثلاثون : لو قال : بعتك هذه الصّبرة من التمر أو الغلّة بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء ، لم يصحّ إلّا أن يعلم المقدار وقت العقد ، سواء تساويا عند الاعتبار أو لا ، وكذا لو كانت الأخرى من غير الجنس.
٣٤٦٩. الثالث والثلاثون : يجوز لأحد الشريكين أن يتقبّل حصّة شريكه من الثمرة بشيء معلوم منها ، والظاهر أنّ ذلك ليس على وجه البيع ، للنهي عنه ، بل يحمل على الصلح.
٣٤٧٠. الرابع والثلاثون : إذا كانت لاثنين نخلتان عليهما ثمرة ، فخرصاهما تمرا ، وباعا ثمرة إحداهما بثمرة الأخرى ، فإن كانتا عريّتين صحّ بيعهما ، وإن لم يكونا عريّتين لم يجز.
٣٤٧١. الخامس والثلاثون : لو قال : أنا أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا ، فما زاد فلي ، وما نقص فعليّ إتمامها ، لم يجز إجماعا ، وكذا لو قال : عدّ قثّاءك أو بطّيخك ، فإن زاد على مائة فلي ، وما نقص فعليّ ، أو اطحن حنطتك ، فما زاد على كذا فلي ، وما نقص فعليّ.