ذلك (١) بل سمّيت عريّة لتعرّيها من غيرها وإفرادها بالبيع.
٣٤٦٤. الثامن والعشرون : إنّما يجوز بيع العريّة بخرصها تمرا لا أزيد ولا أنقص ، ويجب كون التمر الّذي يشتري به معلوما بالكيل ، ولا يجوز جزافا ، وهل يجوز بخرصها رطبا؟ فيه نظر ، ويشترط مساواة الثمرة وقت صيرورتها تمرا للتمر المدفوع ثمنا.
٣٤٦٥. التاسع والعشرون : يشترط في بيع العرايا البيع بالنقد لا النسيئة ، وهل يشترط التقابض في المجلس؟ قال الشيخ : نعم (٢) ومنعه ابن إدريس. (٣) والقبض في التمر ، النقل ، وفي الثمرة ، التخلية.
ولا يشترط حضور التمر (٤) عند التخلية ، فلو تبايعا وعرفا الثمرة والتمر ، (٥) ثمّ مضيا إلى النخلة ، فسلّمها إلى المشتري ثمّ مضيا إلى التمر ، فسلّمه إلى صاحبه جاز.
٣٤٦٦. الثلاثون : يجوز بيع العريّة للمحتاج إلى أكلها رطبا ولغيره ، سواء (٦) كان معه ثمن غير التمر أو لم يكن ، وسواء باعها لواهبها تحرّزا من دخول صاحب العريّة حائطه أو لغيره ، ولو تركها المشتري حتّى صارت تمرا لم يبطل البيع ، سواء تركه مع الحاجة أو عدمها ، وسواء كان الترك لعذر أو لغيره.
٣٤٦٧. الواحد والثلاثون : لا يجوز بيع العريّة في غير النخل ، مثل العنب وسائر الفواكه.
__________________
(١) نقله ابن قدامة عن أبي عبيد. المغني : ٤ / ١٥٥.
(٢) المبسوط : ٢ / ١١٩.
(٣) السرائر : ٢ / ٣٦٩.
(٤) في «ب» : حضور الثمن.
(٥) في «ب» : وعرفا الثمرة والثمن.
(٦) في «ب» : وسواء.