٣٤٦٠. الرابع والعشرون : لو باع أصل الحناء والآس (١) وفيه ورق كان الورق للبائع. ولو باع أصل «التوت» كان الورق للمشتري.
٣٤٦١. الخامس والعشرون : بيع المحاقلة حرام ، وهي بيع الزرع بحنطة ، أو شعير ، لا كيلا ، ولا جزافا ، ولا نقدا ، ولا نسيئة ، وهل يشترط كون الحنطة من تلك الغلة؟ قال الشيخ : نعم ، حتّى لو باعه الزرع بحنطة من غيرها جاز (٢) وقوّى في المبسوط المنع (٣) وهو الأقوى عندي.
٣٤٦٢. السادس والعشرون : بيع المزابنة حرام. وهي بيع الثمرة بثمرة لا نقدا ولا نسيئة ، لا كيلا ، ولا جزافا ، قال الشيخ : ويشترط في التحريم كون التمر من تلك الثمرة. فلو باعه ثمرة النخل من غيرها جاز (٤). والأقوى عندي المنع.
واستثنيت من هذه العريّة ، (٥) وهي النخلة تكون في بستان غيره أو داره ، فيشتري ثمرتها صاحب الدار أو البستان دفعا لمشقّة التهجّم ، بخرصها تمرا ، سواء كانت خمسة أوسق ، أو أزيد ، أو أقلّ ، ولا يجوز أن يبيع جميع تمر حائطه عرايا من رجل واحد أو من رجال في عقود متكرّرة.
نعم لو كانت له عدّة نخلات في عدة مواضع ، جاز بيعها عرايا من رجل واحد أو رجال في عقود متكرّرة.
٣٤٦٣. السابع والعشرون : لا يشترط في بيع العريّة أن تكون موهوبة لبائعها ، ونمنع اشتقاقها من الإعراء ، وهو أن يجعل الرجل لغيره ثمرة نخلة عامها
__________________
(١) في لسان العرب : الآس : شجرة ورقها عطر. مادة (أوس).
(٢) النهاية : ٤١٦.
(٣) المبسوط : ٢ / ١١٧.
(٤) النهاية : ٤١٦.
(٥) العريّة بفتح العين وكسر الراء ، وتشديد الياء.