ذلك ، لكنه إن اختار الإمساك ، فالأقرب تخيّر البائع ، هذا إذا تلف قبل القبض.
ولو كان بعده ، فالتلف من المشتري ، قال الشيخ : ولو قلنا إنّه ينفسخ في مقدار التالف كان قويّا (١). والوجه ما قلناه : تخيّر.
قال الشيخ رحمهالله : وإذا عجز البائع عن سقي الثمرة أو تسليم الماء ، ثبت للمشتري الخيار ، لعجز البائع عن تسليم بعض ما تناوله العقد (٢).
٣٤٥٧. الواحد والعشرون : يجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها ، وليس بمكروه ، بزيادة عمّا اشتراه ، أو نقصان ، قبل القبض وبعده.
٣٤٥٨. الثاني والعشرون : لو باع الثمرة واحتاجت (٣) إلى السقي ، قيل : يجب على البائع ذلك ، لوجوب تسليم الثمرة عليه كاملة ، بخلاف ما لو باع الأصل واستثنى الثمرة ، فإنّ المشتري لا يجب عليه السقي ، فلو أهمل البائع حتّى تلفت ، ضمن ، والأقرب عدم انفساخ البيع ، كالعبد المقبوض إذا كان مريضا قبل القبض ومات.
٣٤٥٩. الثالث والعشرون : قال الشيخ : إذا اشترى نخلا على أن يقطعه أجذاعا ، (٤) فتركه حتّى أثمر ، كانت الثمرة له ، دون صاحب الأرض
فإن كان صاحب الأرض ممن قام بسقيه ومراعاته ، كان له أجرة المثل (٥). وينبغي التقييد بإذن صاحب النخل ، والوجه وجوب رجوع البائع على المشتري بأجرة الأرض.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١١٦.
(٢) المبسوط : ٢ / ١١٦ ـ ١١٧.
(٣) في «ب» : فاحتاجت.
(٤) الأجذاع جمع الجذع ـ بالكسر والسكون ـ ساق النخلة. مجمع البحرين.
(٥) النهاية : ٤١٥ ـ ٤١٦.