ولو كان مأكولا ، فاستثنى الرأس أو الجلد ، فللشيخ قولان (١) ولو استثني الحمل ، جاز.
٣٤٥٤. الثامن عشر : لو استثنى المشتري للزرع أو النخل بقاءه إلى أوان أخذه لفظا ، قيل : يبطل ، للجهالة ، وإن وجب له ذلك حكما.
ولو باعه دارا الّا ذراعا معيّنا ، فان عيّن موضعه ، صحّ ، وإلّا فلا ، علما بذرعان (٢) الدار أو جهلها أحدهما أوهما.
ولو استثنى الكسب من السمسم ، أو الحبّ من القطن ، لم يصحّ ، وكذا لو استثنى الشيرج ، وكذا لو باعه بدينار إلّا درهما ، أو قفيزا ، لأنّ قصده رفع قيمة المستثنى من المستثنى منه وهي مجهولة.
٣٤٥٥. التاسع عشر : لو استثنى من الثمرة شيئا يصحّ استثناؤه ، ثمّ تلف بعض الثمرة ، سقط من المستثنى بحسابه.
٣٤٥٦. العشرون : لو تلفت الثمرة بجائحة (٣) قبل القبض ، فهي من مال البائع ، وإن كان بعده ، فمن المشتري ، سواء كان التالف الثلث أو أقل أو أكثر.
ولو كان التلف بفعل البائع فمن ضمانه ، وإن كان من المشتري ضمنه ، وإن كان من غيرهما ، فإن كان بعد القبض ، فله الرجوع على المتلف بالقيمة ، وإن كان قبله ، تخيّر بين الفسخ والرجوع على المتلف ، ولو تلف البعض ، فالحكم فيه
__________________
(١) قول بعدم الجواز ذهب إليه في المبسوط : ٢ / ١١٦ ، وقال في النهاية : ٤١٣ : وإذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما ، واستثنى الرأس والجلد ، كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد.
(٢) الذرعان والأذرع : جمع الذراع.
(٣) الجائحة : الآفة الّتي تهلك الثمار وتستأصلها. مجمع البحرين.