سواء كان مقطوعا أو في شجرة ، وكذا يجوز بيع الحبّ المشتد (١) في سنبله.
٣٤٥٢. السادس عشر : لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة ، لم تدخل في البيع إلّا أن يشرطها المشتري ، ويجب على المشتري التبقية إلى أوان أخذه بمجرى العادة ، ولو باع الثمرة ، جاز أن يستثنى أرطالا معلومة ، ولا فرق بين البستان ، والنخلة الواحدة ، أو الشجرة.
ويجوز أن يستثني ثمرة شجرة بعينها ، أو شجرات بأعيانها ، أو نخلة ، أو نخلات معيّنة ، ولو استثنى نخلة أو نخلات مجهولة ، أو أرطالا كذلك ، بطل البيع ، وكذا لو استثنى أرطالا معلومة ، ولم يعيّن الجنس ، إذا كان أكثر من واحد.
ويجوز أن يستثني جزءا مشاعا معلوم النسبة كالثلث ، ولو كان مجهولا لم يصحّ.
٣٤٥٣. السابع عشر : لو باع قفيزا معلوما ، واستثنى منه أرطالا معلومة ، أو جزءا معلوما ، صحّ ، ولو قال : بعتك من هذه الصبرة قفيزا إلّا مكوكا (٢) صح أيضا.
ولو قال : بعتك هذه الثمرة بأربعة دراهم إلّا بقدر درهم ، صحّ لأنّه بمنزلة بعتك ثلاثة أرباعها بأربعة ، ولو قال : إلّا ما يساوي درهما ، لم يصحّ.
ولو استثني من الحيوان جزءا معلوما مشاعا ، جاز ، ولو باع قطيعا ، واستثنى شاة معيّنة ، صحّ البيع ، وكذا لو استثنى جزءا مشاعا معلوم النسبة ، ولو كانت مجهولة ، لم يصحّ.
__________________
(١) في «ب» : المشيّد.
(٢) في مجمع البحرين : المكوك ـ كرسول ـ المدّ ، وقيل الصاع ، والأوّل أشبه لما جاء مفسرا بالمدّ.