حينئذ قطعه ، ولو شرط القطع ولم يقطعه ، تخيّر البائع بين قطعه وإبقائه ، وعلى المشتري أجرة مثل الأرض ، والزكاة إن بلغ النصاب ، هذا إذا كانت الأرض عشريّة.
وإن كانت خراجيّة ، فعلى المشتري الخراج ، قاله الشيخ (١) وابن إدريس (٢) وفيه نظر ، ولو أطلق أو شرط التبقية ، على البائع إبقاؤه إلى وقت الحصاد ولا أجرة.
٣٤٤٨. الثاني عشر : يجوز بيع الحبّ وإن لم يبيضّ بعد ، ومنعه ابن الجنيد ، ولا فرق بين أن يبيعه قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع أو بشرط التبقية في الجواز ، ولو باعه قبل بدوّ الصلاح مع الأرض ، جاز إجماعا ، وكذا يجوز منفردا لمالك الأرض وغيره على الأقوى.
٣٤٤٩. الثالث عشر : لو باع صاحب الأرض نصف أرضه على صاحب الزرع بنصف زرعه ، جاز.
فلو شرطا في البيع قطع جميع الزرع ، فالأقرب الصحّة ، ولا يلزم الوفاء بالشرط.
٣٤٥٠. الرابع عشر : لو باع البذر قبل خروجه ، لم يصحّ ، وإن علما مقداره ، وكذا لو خرج وباعه البذر ، ولو باعه مع الأرض صحّ ، وإن لم يخرج بعد ، ولو باع ما المقصود منه مستور ، كالجوز ، لم يصحّ حتّى يقلع ويشاهد ، ولو كان الظاهر مقصودا كالبصل ، فالوجه جوازه منفردا ومع أصوله ، وكذا لو كان معظم المقصود مستورا على إشكال.
٣٤٥١. الخامس عشر : يجوز بيع الجوز واللوز والباقلا الأخضر في قشريه ،
__________________
(١) النهاية : ٤١٥.
(٢) السرائر : ٢ / ٣٦٦.