بشرط القطع وغيره ، سواء كان قصيلا أو غيره من البقول ، ولو اشترى الرطبة وما أشبهها جزّة واحدة بشرط القطع ، وجب في الحال ، فلو أخّر فكالثمرة إذا بيعت (١) وقد سلف.
ولو اشترى قصيلا من شعير جزّة على أن يقطعه ، ففعل ثمّ عاد فنبت ، فهو لصاحب الأرض ، ولو اشترى جزّتين ، كان لصاحب الأرض ما ينبت في الثالثة.
ولو اشتراه بأصوله فقطعه ، ثمّ نبت ، كان لصاحب الزرع خاصّة لا لصاحب الأرض ، ولو سقط من الزرع حبّ فنبت في العام المقبل ، فهو لصاحب الحبّ لا لصاحب الأرض.
٣٤٤٥. التاسع : يجوز بيع ما يخرط مرّة وأكثر بعد ظهوره ، كالتوت ، والحناء ، منفردة ، ومع الأصول.
٣٤٤٦. العاشر : يجوز بيع الثمرة مع أصولها ومنفردة ، سواء كانت بارزة ، كالتفاح والمشمش ، أو في قشر يحتاج إليه لادّخاره ، كالجوز في القشر الأسفل ، أو لا يحتاج كالقشر الأعلى.
٣٤٤٧. الحادي عشر : يجوز بيع الزرع سنبلا قائما وحصيدا ، سواء كان بارزا كالشعير ، أو مستترا كالحنطة ، منفردة ، ومنضمّة مع أصوله ، سواء شرط القطع أو لا.
ويجوز بيعه قبل أن يسنبل بشرط القطع والتبقية ، ولو أطلق ، فالوجه وجوب التبقية إلى وقت الحصاد ما لم يقصد القصل (٢) فيجب على المشتري
__________________
(١) في «ب» : إذا بقيت.
(٢) في «أ» : ما لم يقصد القصيل.