قبل بدوّ الصلاح وقيمتها بعده ، لأنّ الثمرة قبل بدوّ الصلاح للمشتري بتمامها ، لا حقّ للبائع فيها (١) ، ولا يبطل البيع لو قصد تأخيره وقت الشراء.
٣٤٣٩. الثالث : إذا باعها بعد بدوّ الصلاح صحّ بشرط القطع والتبقية مطلقا.
٣٤٤٠. الرابع : الشجر والنخل في الحكم سواء.
٣٤٤١. الخامس : بدوّ الصلاح في النخل تغيّر لونه من الخضرة إلى الحمرة أو الصفرة ، وفيما له ورد تساقط ورده عنه ، وفي الكرم انعقاد الحصرم ، وإن كان غير ذلك فحين يخلق ويشاهد ، ولا اعتبار في ذلك بطلوع الثريّا ، ولا يشترط تناهي عظمه.
٣٤٤٢. السادس : إذا بدا صلاح بعض الثمر ، جاز بيع الجميع ، سواء كان من نوع ذلك الجنس ، أو من غير نوعه ، ولو أدرك ثمرة بستان دون آخر ، جاز بيعها تجاورا ، أو تباعدا ، واختار الشيخ رحمهالله عدم الجواز (٢) وليس بجيّد.
٣٤٤٣. السابع : لا يجوز بيع الخضر كالقثاء والخيار وشبههما ، قبل ظهورها ، (٣) ويجوز بعده إذا انعقد لقطة واحدة ولقطات منفردة عن أصولها ومنضمّة ، ويجوز بيع أصول هذه البقول المتكرّرة من غير شرط القطع ، ولا فرق بين هذه الأصول ، وهي صغار أو كبار ، ولا بين كونها مثمرة أو لا ، ولو باع ما فيه ثمرة ظاهرة فهي للبائع ، ويجب على المشتري تركها إلى وقت بلوغها ، ولو اشترطها المبتاع جاز.
ولو تجدّدت بعد العقد ثمرة ، فالمتجدّد للمشتري ، فإن لم يتميّز ، اشتركا.
٣٤٤٤. الثامن : يجوز بيع ما يجزّ مرّة بعد أخرى بعد ظهوره ، جزّة وجزّات ،
__________________
(١) في «أ» : لا حقّ للبائع بها.
(٢) المبسوط : ٢ / ١١٤.
(٣) في «أ» : قبل ظهورهما.