ذلك، ولو تركوا زيارة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم، قال الشيخ: يجبرهم الإمام عليها (١) ومنعه ابن إدريس(٢).
٢٦٢٣. الثامن : يكره الصلاة في طريق مكّة بأربعة مواطن : البيداء (٣) وذات الصلاصل (٤) وضجنان (٥) ووادي الشقرة (٦).
٢٦٢٤. التاسع : يستحبّ الإتمام في الحرمين مكّة والمدينة ما دام مقيما وإن لم ينو المقام عشرة أيّام ، ولو قصّر لم يكن عليه شيء ، وكذا في جامع الكوفة والحائر ، على ساكنه السّلام.
٢٦٢٥. العاشر : يجوز للإمام أن ينفق من بيت مال المسلمين على الحاجّ والزائرين إذا لم يكن لهم مال.
٢٦٢٦. الحادي عشر : من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت الله تعالى بيع وصرف في معونة الحاجّ والزائرين.
٢٦٢٧. الثاني عشر : يجوز أن يستدين الإنسان للحجّ إذا كان له مال يفي به لو مات ، ولو لم يكن له مال كره له الاستدانة.
٢٦٢٨. الثالث عشر : يستحبّ لمن انصرف من الحجّ العزم على العود وسؤال الله تعالى ذلك ، ويكره ترك العزم.
__________________
(١) النهاية : ٢٨٥ ؛ المبسوط : ١ / ٣٨٥.
(٢) السرائر : ١ / ٦٤٧.
(٣) البيداء : هي الّتي يأتي إليها جيش السفياني قاصدا مدينة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فيخسف الله به تلك الأرض.
(٤) ذات الصلاصل اسم الموضع الّذي أهلك الله فيه النمرود.
(٥) ضجنان : واد أهلك الله فيه قوم لوط.
(٦) وادي الشقرة : موضع معروف في طريق مكّة. لاحظ جواهر الكلام : ٨ / ٣٤٩ ـ ٣٥٠.