٢٦٢٩. الرابع عشر : يستحبّ الدعاء للقادم من الحجّ بالمنقول.
٢٦٣٠. الخامس عشر : ينبغي للحاجّ الانتظار للحائض حتّى تقضي مناسكها.
٢٦٣١. السادس عشر : الطواف للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة ما لم يجاور ثلاث سنين ، فإن جاورها (١) أو كان من أهل مكّة كانت الصلاة له أفضل.
٢٦٣٢. السابع عشر : ينبغي لأهل مكّة أن يتشبّهوا بالمحرمين في ترك لبس المخيط.
٢٦٣٣. الثامن عشر : الأيّام المعدودات : عشر ذي الحجّة ، والمعلومات : أيّام التشريق.
٢٦٣٤. التاسع عشر : صرف المال في الحجّ المفروض أفضل من الصدقة به على أولاد (٢) فاطمة عليهاالسلام ، بل لو افتقر في الحجّ إلى ذلك المال ، لم يجز صرفه في غيره.
٢٦٣٥. العشرون : دخول الكعبة مستحبّ للنساء وليس بواجب ، ولا يتأكّد في حقهنّ كالرجال.
٢٦٣٦. الواحد والعشرون : يكره المجاورة بمكّة ، ويستحبّ لمن أدّى مناسكه الخروج منها.
٢٦٣٧. الثاني والعشرون : من أخرج شيئا من حصى المسجد كان عليه ردّه ، أمّا ثياب الكعبة ، فقد روى الشيخ : انّه ينبغي لمن تصل إليه أن
__________________
(١) في «أ» : ما لم يتجاوز ثلاث سنين فإن جاوزها.
(٢) في «ب» : على ولد فاطمة.