مشترطا نقضوا العهد ، وإلّا فلا ، وقوبلوا بما تقتضيه الجناية. وقال الشيخ : لا يكون نقضا للعهد وان شرط عليهم (١).
[السادس :] أن يتميّزوا عن المسلمين ، وينبغي للإمام أن يشترط عليهم في عقد الهدنة التميز في لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم ، فيلبسوا ما يخالف لونه سائر ألوان الثياب ، ويأخذهم بشدّ الزنار (٢) في وسطهم إن كانوا نصارى ، وإلّا فبعلامة كخرقة يجعلها فوق عمامة.
وينبغي أن يختم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد أو يضع فيه جلجلا (٣) أو جرسا ليمتاز به (٤) ، وكذا يأمر نساءهم بلبس شيء يفرق بينهنّ وبين المسلمات ، بأن يشددن الزنّار وتغيّر أحد الخفّين بأن يكون أحدهما أحمر والآخر أبيض.
ولا يمنعوا من فاخر الثياب. ولا يفرقون شعورهم ، ولا يركبون الخيل بل ما عداها بغير سروج ، ويركبون عرضا رجلاه إلى جانب وظهره إلى آخر ، ويمنعون تقليد السيوف وحمل السلاح واتّخاذه ، ولا يكنّوا بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله وأبي محمد ، ولا يمنعون من الكنى بالكليّة.
٢٨٧٧. الثالث : المستأمن ـ وهو المعاهد ـ هو الّذي يكون له أمان بغير ذمّة ، فيجوز للإمام أن يؤمّنه دون الحول بعوض وغيره ، ولو أراد أن يقيم حولا وجب عليه العوض ، فإذا عقد له الأمان ، فإن خاف الإمام الخيانة ، نبذ
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٤٤.
(٢) الزنّار ـ كتفّاح ـ شيء يكون على وسط النصارى واليهود ، والجمع زنانير. مجمع البحرين.
(٣) الجلجل : الجرس الصغير يعلّق في أعناق الدواب وغيرها. مجمع البحرين.
(٤) في «ب» : ليمتازوا به.