٣٢٣٢. الثالث : لو باعه بثمن مؤجّل إلى سنة ، ومنعه البائع حتّى خرجت ، كان له أخذ الثمن ، ولا أجل له بعد سنة.
٣٢٣٣. الرابع : من باع نسيئة ، جاز أن يشتريه منه نقدا بأقلّ ممّا باعه إذا لم يشترط ذلك في العقد ، ويجوز بيعه بمثل الثمن الّذي وقع عليه العقد ، وأكثر ، حالّا ومؤجّلا إذا لم يشترط ، ولم يكن قد حلّ ، ولو حلّ ، فابتاعه بالجنس من غير زيادة جاز ، وكذلك بغيره مطلقا ، وفي جوازه بالجنس مع زيادة أو نقيصة ، قولان أقربهما الجواز.
ولو تغيّرت السلعة عن حالة البيع ، كالهزال ، أو نسيان الصنعة ، أو تمزيق الثوب ، جاز شراؤه بما شاء إجماعا. ولو اشتراها بعرض (١) أو كان بيعه الأوّل بعرض فاشتراها بنقد جاز أيضا.
٣٢٣٤. الخامس : يجوز البيع نقدا ونسيئة معا ، وأن يكون ما يبيعه بالنسيئة أكثر ثمنا ممّا لو باعه نقدا ، إذا عرف المتبايعان القيمة ، من غير كراهة.
٣٢٣٥. السادس : العينة جائزة : فقال صاحب الصحاح : هي السلف (٢) ، وقال بعض الفقهاء : هو أن يشتري السلعة ، ثمّ إذا جاء الأجل ، باعها على بائعها بمثل الثمن أو أزيد. (٣)
__________________
(١) في مجمع البحرين : العرض ـ بالفتح والسكون ـ : المتاع ، وكلّ شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير ، فانّهما عين.
(٢) قال الجوهري : العينة بالكسر : السلف. الصحاح : ٦ / ٢١٧٢ مادة (عين).
(٣) فسّره ابن الاثير في النهاية بهذا النحو ، ثم قال : وسمّيت عينة لحصول النقد لصاحب العينة ، لأن العين هو المال الحاضر من النقد ، والمشتري انّما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجّلة.
النهاية : ٣ / ٣٣٣ و ٣٣٤. ولاحظ الحدائق الناضرة : ٢٠ / ٩٣.