شمّه ، ومنه ما يقصد شمّه ويتخذ منه الطيب ، كالياسمين والورد والنيلوفر ، والوجه تحريم شمّه ووجوب الفدية به ، ومنه ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتّخذ منه طيب ، كالريحان والنرجس والمرزجوش ، والأقرب تحريمه أيضا.
٢٢٩٣. الثالث : الحنّاء ليس بطيب ، ولا يجب باستعماله فدية ، ويكره استعماله للزينة.
٢٢٩٤. الرابع : العصفر ليس بطيب ، ويجوز للمحرم لبس المعصفر ، ولا يجب به الفدية ، ويكره إذا كان مشبعا.
ولا بأس بخلوق الكعبة وشمّ رائحته ، سواء كان عالما أو جاهلا أو عامدا أو ناسيا.
٢٢٩٥. الخامس : الريحان الفارسي لا تجب به الفدية.
٢٢٩٦. السادس : يحرم عليه لبس ثوب مسّه طيب محرّم وافتراشه والنوم عليه والجلوس ، سواء أصبغه (١) به أو غمّسه فيه ، ولو غسله حتّى ذهب الطيب ، جاز لبسه إجماعا.
ولو انقلعت رائحة الثوب لطول الزمن عليه ، أو لكونه صبغ بغيره بحيث أخفى رائحته إذا رشّ بالماء ، جاز.
ولو فرش فوق الثوب المطيّب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة ، فلا فدية عليه بالجلوس والنوم ، ولو كان الحائل ثياب بدنه ، فالوجه المنع.
٢٢٩٧. السابع : لو أصاب ثوبه طيب ، ومعه ماء لا يكفيه لإزالته والطهارة ،
__________________
(١) في «ب» : صبغه.