صرفه في الإزالة ، وتيمّم ، ولو أمكنه قطع رائحة ثوب الطيب بشيء من غير الماء (١) فعله ، وتوضّأ.
٢٢٩٨. الثامن : لا بأس بالممشق وهو المصبوغ بالمغرة (٢) وكذا المصبوغ بالريحان وسائر الأصباغ عدا السواد والطيب.
٢٢٩٩. التاسع : لو جعل الطيب في خرقة وشمّها ، كان عليه الفداء.
٢٣٠٠. العاشر : قال الشيخ رحمهالله : يكره له الجلوس عند العطارين ، الذين يباشرون العطر (٣) ويمسك على أنفه لو جاز في زقاق فيه طيب ، ولا يقبض على أنفه من الروائح الكريهة.
قال الشيخ : ولو كان الطيب يابسا مسحوقا ، فإن علق ببدنه منه شيء ، وجب الفدية ، وإن لم يعلق فلا فدية عليه، وإن كان يابسا وجبت الفدية إن علق ببدنه رائحته (٤).
ولو مس الطيب المبلول بأيّ موضع من بدنه كان ، وجب الفداء ، (٥) وكذا لو ابتلعه أو ربط جراحته به أو احتقن ولو داس بنعله طيبا فعلق بها ، فان تعمّد وجب الفداء وإلّا فلا ، ولو اضطرّ المحرم إلى سعوط فيه مسك ، قال ابن بابويه : لا بأس أن يتسعط (٦).
__________________
(١) في «أ» : بشيء غير الماء.
(٢) المغرة : الطين الأحمر الذي يصبغ به. مجمع البحرين.
(٣) الخلاف : ٢ / ٣٠٧ ، المسألة ٩٦ من كتاب الحجّ.
(٤) الخلاف : ٢ / ٣٠٦ ، المسألة ٩٤ من كتاب الحجّ.
(٥) في «ب» : بأيّ موضع كان من بدنه أوجب الفداء وإلّا فلا.
(٦) الفقيه : ٢ / ٢٢٤ في ذيل الحديث ١٠٥٣.