٣٨٧٩. الثاني عشر : لو تزوّج وقف على إجازة الوليّ ، فإن أمضى صحّ ، وإلّا فلا ، وكذا لو باع أو اشترى فأجاز الوليّ ، فالوجه الصحّة وقوّى الشيخ البطلان (١) وليس بجيّد.
٣٨٨٠. الثالث عشر : لو دبّر أو أوصى ، فالوجه عدم الجواز ، وله الاستيلاد ، فلو أولد جارية عتقت بموته مع وجود الولد كغيره.
٣٨٨١. الرابع عشر : يجوز له طلب القصاص ، ويجوز له العفو على مال ، لكن لا يسلّم المال إليه بل إلى وليّه ، وله العفو على غير مال في العمد ، ويجوز قبوله للوصيّة والهبة.
٣٨٨٢. الخامس عشر : لو أحرم بحجّ واجب صحّ ، وأنفق عليه لأدائه ، ولو كان للتطوّع ، واستوت (٢) نفقته سفرا وحضرا ، أو أمكنه تحصيل الفاضل في الطريق بالاكتساب ، فكذلك ، ولو زادت نفقته في السفر ولا كسب له ، كان لوليّه أن يحلله بالصّيام.
٣٨٨٣. السادس عشر : لو حلف ، انعقدت يمينه ، ولو حنث ، كفّر بالصيام ، وكذا لو عاد في ظهاره ، أو لزمته كفّارة قتل الخطاء أو الإفطار في رمضان ، وشبهه ، ولو نذر عبادة بدنيّة ، لزمته ، ولو نذر صدقة ، لم يصحّ.
٣٨٨٤. السابع عشر : إذا زال السفه ، فكّ الحاكم حجره ، فإن عاد سفهه أعيد الحجر ، فان زال فكّ حجره ، فإن عاد السّفه عاد الحجر وهكذا.
٣٨٨٥. الثامن عشر : لو وكّله أجنبيّ في بيع ، أو هبة ، أو غيرهما من التصرفات الماليّة ،
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٢٨٦.
(٢) في النسخ الّتي بأيدينا «واستقرت» وما اثبتناه هو الصّحيح.