أمّا ما أخذه بغير اختيار صاحبه ، أو أتلفه ، كالغصب والجناية فانّه ضامن.
٣٨٧٤. السابع : حكم الصبيّ والمجنون حكم السّفيه في أنّ ما يتلفانه من مال غيرهما بغير إذنه ، فانّهما يضمنانه ، ولو حصل في أيديهما باختيار صاحبه وتسليطه ، كالبيع ، والقرض ، والثمن ، لم يضمنا لو أتلفاه ، أو تلف بتفريطهما ، وكذا ما حصل في أيديهما على جهة الوديعة والعارية ، فتلف بتفريطهما ، ولو أتلفاه ، فالأقرب أنّه كذلك.
٣٨٧٥. الثامن : إذا أقرّ السّفيه بمال ، لم ينفذ إقراره ، سواء كان عينا ، أو دينا ، أو إتلاف مال للغير (١) ولا يلزم به وإن فكّ حجره ، بخلاف المفلّس ، ثمّ إن كان محقّا ، وجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى الخروج عنه بعد الفكّ (٢) وإلا فلا.
٣٨٧٦. التاسع : لو أقرّ السفيه أو المفلّس بما يوجب قصاصا أو حدّا ، كالقتل عمدا ، والجرح ، والزنا ، والقذف ، حكم عليهما واستوفي منهما في الحال ، ولو أقرّا بسرقة ، قبل في القطع لا المال ، ويصحّ إقرارهما بالنّسب ، وينفق على ولد السّفيه المقرّ به من بيت المال لا من ماله ، قاله الشيخ (٣).
٣٨٧٧. العاشر : إذا طلّق السّفيه أو المفلّس زوجته ، صحّ طلاقه ، وكذا لو ظاهرها ، أو خالعها ، سواء كان بمهر المثل ، أو بدونه ، لكن لا يسلم إليه العوض بل إلى الوليّ ، ولو سلّمته المرأة إليه فهو من ضمانها.
٣٨٧٨. الحادي عشر : لو أعتق السّفيه أو المفلّس لم ينفذ عتقه ، وكذا لو دبّر أو كاتب.
__________________
(١) في «ب» : أو إتلاف مال الغير.
(٢) في «أ» : بعد الفلس.
(٣) المبسوط : ٢ / ٢٨٧.