لها الذمّة ومكنت بشرط التزام أحكام الإسلام ، ولا يؤخذ منها شيء.
ولو كان في حصن رجال وصبيان ونساء ، فامتنع الرجال من أداء الجزية ، وطلبوا الصلح على أنّ الجزية على النساء والصبيان [دون الرجال] لم يجز، وبطل الصلح إن فعل.(١)
ولو طلب النساء ذلك ، ودعوا (٢) أن تؤخذ منهنّ الجزية ، ويكون الرجال في أمان ، لم يصحّ ، ولو قتل الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء فطلبن عقد الذمّة بالجزية لم يجز ذلك ، ويتوصّل إلى فتح الحصن ويسبين.
وقال الشيخ : يلزمه عقد الذمّة لهنّ ، على أن يجري عليهنّ أحكام الإسلام ولا يأخذ منهن شيئا ، فإن أخذه ردّه (٣) ولو دخلت الحربيّة دار الإسلام للتجارة بأمان ، لم يكن عليها أن تؤدي شيئا.
٢٨٦٠. السادس عشر : تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن. والأقرب مساواة الأعمى لهما ، وتؤخذ من أهل الصوامع والرهبان.
٢٨٦١. السابع عشر : الأقرب عدم سقوط الجزية عن العبد ، واختار الشيخ سقوطها ٤ ولا فرق بين أن يكون لذميّ أو لمسلم ، ويؤدّيها مولاه عنه ، ولو كان نصفه حرّا ونصفه رقّا ، اخذ منه نصيب الحريّة ومن مولاه نصيب الرقيّة ، ولو اعتق فإن كان حربيّا لم يقرّ بالجزية بل يقهر على الإسلام. قال ابن الجنيد : ولا يمكن من اللحوق بدار الحرب بل يسلم أو يحبس ٥ وإن كان ذمّيا لم يقرّ في دار الإسلام إلّا ببذل الجزية أو يسلم.
__________________
(١) أي وإن عقد الصلح.
(٢) هكذا في النسخ والتذكير باعتبار لفظ الجمع.
(٣) و (٤) المبسوط : ٢ / ٤٠.
(٥) نقله عنه المصنف في التذكرة أيضا : ١ / ٤٤٧ ـ الطبعة الحجرية ـ.