في أرضه وسقاه بمائه فيبيعه حينئذ ، ولا يجوز بيعه في غير ذلك.
قال الشيخ : من اشترى مراعي ، جاز أن يبيع شيئا منها بأكثر ماله ، ويرعى هو بالباقي ما يبقى منها ، وليس له أن يبيع بمثل ما اشترى أو أكثر ، ويرعى معهم إلّا أن يحدث فيه حدثا ، ويكون ذلك أيضا برضا صاحب الأرض ، فإن لم يرض لم يجز ، وإنّما له أن يرعاه بنفسه (١) والمعتمد جواز البيع بمهما أراد وإن لم يحدث حدثا وسواء رضي المالك أو لا ، أمّا لو شرط المالك المرعى بنفسه ، فانّه يفتقر إلى رضاه.
٣٥٨٤. الرابع : من باع نخيلا واستثنى منها نخلة معيّنة في وسطها ، كان له الممرّ إليها والمخرج منها ، وله مدى (٢) جرائدها من الأرض.
٣٥٨٥. الخامس : روي عن الصادق عليهالسلام انّه سئل عن النزول على أهل الخراج ، فقال : ثلاثة أيام(٣) وعن السّخرة في القرى ، وما يؤخذ من العلوج والأكراد إذا نزلوا القرى ، قال اشترط عليهم ذلك فما اشترطت عليهم من الدراهم والسّخرة وما سوى ذلك ، فيجوز لك (٤) ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم ، وان كان كالمستيقن أنّ من نزل تلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك (٥).
٣٥٨٦. السادس : لا يجوز أن يأخذ الإنسان من طريق المسلمين شيئا ولو قدر شبر ، ولا يجوز أيضا بيعه ولا شراء شيء يعلم أنّ فيه من الطريق ، فان اشترى
__________________
(١) النهاية : ٤٤٣ ، باب المزارعة والمساقاة. ولاحظ التهذيب : ٧ / ٢٠٤ برقم ٩٠١.
(٢) في مجمع البحرين : المدى ـ بفتحتين ـ : الغاية والنهاية ، ومنه مدى جرائد النخل.
(٣) الوسائل : ١٣ / ٢١٧ ، الباب ٢١ من كتاب المزارعة والمساقاة ، الحديث ١ ـ ٤.
(٤) كذا في المصدر ، ولكن في النسختين : «فيجوز ذلك».
(٥) الوسائل : ١٣ / ٢١٦ ، الباب ٢٠ من كتاب المزارعة والمساقاة ، الحديث ٣ ؛ والنهاية : ٤٢٢.