في الصحيح عن ابن رباط قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول :
«من كان عليه دين فنوى (١) قضاءه كان معه من الله عزوجل حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته ، فإن قصرت نيّته عن الأداء ، قصر عنه من المعونة بقدر ما نقص من نيّته» (٢).
وعن أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليهالسلام قال :
«من حبس حقّ امرئ مسلم وهو يريد (٣) أن يعطيه إيّاه مخافة إن خرج ذلك الحقّ من يديه أن يفتقر كان الله أقدر على أن يفقره منه ، أن يغني نفسه بحبس ذلك الحق (٤).
٣٥٩٩. الخامس : من وجب عليه الحجّ ، ثمّ فقد الاستطاعة ، جاز له أن يستدين ويقضي الحجّ ، فإن لم يجب عليه أوّلا ، لم يستحبّ له الاستدانة للحجّ ، ولو استدان ثمّ حجّ به من غير تقدّم وجوب ، لم يجزئه على ما تقدّم.
٣٦٠٠. السادس : يكره لصاحب الدّين النزول على المستدين ، فإن فعل فلا يقيم عنده أكثر من ثلاثة أيّام.
٣٦٠١. السابع : من لا يجد (٥) شيئا ، كان قبول الصدقة له أفضل من الاستدانة.
__________________
(١) في المصدر : «ينوي».
(٢) التهذيب : ٦ / ١٨٥ برقم ٣٨٤ ؛ ولاحظ الوسائل : ١٣ / ٨٦ ، الباب ٥ من أبواب الدّين والقرض ، الحديث ٣.
(٣) في المصدر : «يقدر».
(٤) التهذيب : ٦ / ١٨٩ برقم ٣٩٩ ، ولاحظ الوسائل : ١٣ / ٨٨ ، الباب ٧ من أبواب الدّين والقرض ، الحديث ١.
(٥) في «أ» : لم يجد.