وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ) (١) فهو فقير مسكين مغرم» (٢).
٣٥٩٧. الثالث : لو كان له مال جاز أن يستدين ، لتمكّنه من القضاء ، وإن كان الأولى تركه ، وكذا لو استدان مع الحاجة وكان له وليّ يقضيه عنه ، جاز أن يستدين أيضا ، روى الشيخ عن سلمة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل منّا يكون عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتّى يأتي الله عزوجل بيسره (٣) فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدّة المكاسب؟ أو يقبل الصدقة؟ قال :
«يقضي بما عنده دينه ، ولا يأكل أموال الناس إلّا وعنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم ، إنّ الله تعالى يقول و (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) (٤) ولا يستقرض على ظهره إلّا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فردّوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلّا أن يكون له وليّ يقضي من بعده ، وليس منّا من ميّت يموت إلّا جعل الله عزوجل له وليّا يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه» (٥).
٣٥٩٨. الرابع : يجب على من استدان أن ينوي القضاء مع القدرة ، روى الشيخ
__________________
(١) التوبة : ٦١.
(٢) التهذيب : ٦ / ١٨٦ برقم ٣٨١ ، والوسائل : ١٣ / ٨٠ ، الباب ٢ من أبواب الدّين والقرض ، الحديث ٢.
(٣) كذا في التهذيب ؛ وفي الوسائل «بميسرة» وفي النسخ الّتي بأيدينا «أمره».
(٤) النساء : ٢٩.
(٥) التهذيب : ٦ / ١٨٥ برقم ٣٨٣ ؛ والوسائل : ١٣ / ٨٠ ـ ٨١ ، الباب ٢ من أبواب الدّين والقرض أشار إليه في ذيل الحديث ٥.