لا كفّارة له إلّا أداؤه ، أو يقضي صاحبه (١) ، أو يعفو الّذي له الحق» (٢).
وفي الصحيح عن معاوية بن وهب قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّه ذكر لنا أنّ رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران ، فلم يصلّ عليه النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقال :
صلّوا على صاحبكم حتّى ضمنهما عنه بعض قرابته ، فقال أبو عبد الله :
ذلك الحقّ ، ثمّ قال : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّما فعل ذلك ليتّعظوا وليردّ بعضهم على بعض ، ولئلّا يستخفّوا بالدّين» (٣).
٣٥٩٦. الثاني : لو اضطرّ إلى الدّين جاز ، وزالت الكراهية ، فقد روي في الصحيح عن الصادق عليهالسلام انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مات وعليه دين ، وكذلك الحسن والحسين عليهماالسلام (٤) وعن الكاظم عليهالسلام قال :
«من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على عياله ونفسه كان من المجاهدين (٥) في سبيل الله عزوجل ، فإن غلب عليه فليستدن على الله عزوجل وعلى رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقضه ، كان على الإمام قضاؤه فإن لم يقضه كان عليه وزره ، انّ الله عزوجل يقول : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
__________________
(١) ولعلّ المراد من قضاء صاحبه ، هو الوصيّ والوليّ ، فيصحّ عندئذ العطف ، كما في هامش المصدر.
(٢) الوسائل : ١٣ / ٨٣ ، الباب ٤ من أبواب الدّين والقرض ، الحديث ١.
(٣) التهذيب ٦ / ١٨٣ ، باب الديون وأحكامها ، الحديث ٣٧٨ ؛ والوسائل : ١٣ / ٧٩ ، الباب ٢ من أبواب الدّين والقرض ، الحديث ١.
(٤) الوسائل : ١٣ / ٧٩ ، الباب ٢ من أبواب الدّين والقرض ، الحديث ١ ؛ والتهذيب : ٦ / ١٨٣ برقم ٣٧٨.
(٥) وفي المصدر : «كان كالمجاهد».