للبائع (١). وإن قلنا له الاختيار ، كان قويّا.
ولو اختار إمساكه بكل الثمن ، فلا خيار للبائع قطعا ، وإن لم يكن للتالف قسط من الثمن كيد العبد إذا قطعت بعد البيع وقبل القبض ، يتخيّر المشتري بين الردّ والإمساك ، وهل له الأرش؟ قولان تقدّما.
٣٢٦٩. الثاني عشر : لو اشترى اثنان عبدا فأدّى الحاضر نصيبه وجب على البائع تسليم حصّته إليه ، ولو دفع الجميع لم يكن له قبض حصّة الغائب ، فإن كان شريكه أذن في القضاء ، رجع إليه. وإلّا فلا.
٣٢٧٠. الثالث عشر : يجب على البائع تسليم المبيع مفرّغا ، فيجب نقل ما فيه من المتاع والزرع إذا حصد ، والعروق المضرّة ، والأحجار المدفونة ، وتسوية الأرض ، ولو احتيج إلى تغيير شيء ، فعل وأخرج وأصلح الفاسد ، ولو كان المبيع مغصوبا ، وعلم المشتري قبل العقد ، فلا خيار ، وكذا لو قصر زمان استعادته ، ولو طال تخيّر في الفسخ والإمساك بغير أجرة على البائع ، ولو منعه البائع تثبت الأجرة.
٣٢٧١. الرابع عشر : لو وطئ ما باعه قبل القبض ، وجب العقر ، ولو نقصت بالوطء ، كذهاب البكارة مثلا ، وجب أرش النقصان ، ويدخل في الأوّل ، لأنّه يثبت عندنا للبضع عشر قيمة الجارية مع البكارة ، ونصفه مع عدمها ، ولو اكتسب المبيع ثم تلف قبل القبض ، بطل البيع ، والكسب للمشتري.
٣٢٧٢. الخامس عشر : لو اشترى ذمّي من ذمّي خمرا ثمّ أسلم قبل القبض ،
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٤٥.