وإن لم يشاهد باطنها ، وكذا يصحّ بيع الجزء المشاع منها إذا كان معلوم النسبة والعلم بمقدارها ، وإلّا فلا.
٣٢٨١. الثاني : لا يجوز للبائع أن يغشّ الصبرة بأن يجعلها على دكّة ، أو نشر أو يجعل الرديّ في باطنها ، فإن فعل وباعها وأخبر بمقدارها ثمّ وجد العيب ، يتخيّر بين الفسخ وأخذ الأرش ، ولو كانت تحتها حفرة ، أو كان باطنها أجود ، تخيّر البائع إن لم يعلم.
٣٢٨٢. الثالث : لو قال : بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم ، وعلما المقدار صحّ ، وإلّا بطل ، وكذا يبطل في القفيز الواحد على إشكال ، ولو قال : بعتك منها عشرة أقفزة ، صحّ مع العلم بتحقّق العشرة فيها.
٣٢٨٣. الرابع : لو قال : بعتك هذه الصبرة بكذا على أن أزيدك قفيزا ، وكانا عالمين بالمقدار ، وعيّنا القفيز بالمشاهدة أو الوصف ، صحّ البيع ، وإلّا فلا ، وكذا لو قال : على أن أنقصك قفيزا منها ، مع العلم بمقدارها ، وكذا كلّ متساوي الأجزاء.
٣٢٨٤. الخامس : لو باع ما لا تتساوى أجزاؤه ، كالأرض ، والثوب ، والقطيع ، صحّ مع المشاهدة وإن لم يعرف الذرع ولا عدد الغنم ، وكذا بيع أبعاضها بالجزء المشاع.
ولو قال : بعتك كلّ ذراع منها بدرهم ، وعلما الذراع ، صحّ ، وإلّا فلا.
ولو قال : بعتك منها عشرة أذرع ، وكانت أزيد ، فإن عيّنها ، صحّ ، وإن أبهم ، وكانت الدار معلومة الذراع ، قال الشيخ رحمهالله : صحّ البيع (١) وله بنسبة العددين (٢) لأنّ
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٥٣ ؛ والخلاف : ٣ / ١٦٤ ، المسألة ٢٦٤ من كتاب البيوع.
(٢) أي يصير المبيع مشاعا فإذا باع عشرة أذرع وكانت الأرض ثلاثين ذراعا فللمشتري ثلثها وهذا المراد من قول المصنّف «بنسبة العددين».