الذراع مكيال كالقفيز ، وقيل : يبطل ، لأنّ الذراع عبارة عن بقعة بعينها ، وموضعه مجهول ، وعندي فيه تردّد.
ولو قال : بعتك من هاهنا إلى هاهنا ، صحّ إجماعا ، ولو قال : عشرة من هاهنا إلى حيث ينتهي ، قال الشيخ : يصحّ لتعيّنه بالذرع والمشاهدة (١). وقيل : لا يصحّ ، لاختلاف أجزاء الأرض وعدم العلم بالمنتهى (٢).
٣٢٨٥. السادس : لو قال : بعتك نصيبي من هذه الدار ، وعلما مقداره ، صحّ ، وإلّا بطل ، وكذا يبطل لو قال : نصيبا أو سهما وأبهم ، وكذا لو قال : بعتك شاة من هذا القطيع ، ولم يعيّنها.
والثوب حكمه حكم الأرض في جميع ما تقدّم.
٣٢٨٦. السابع : لو باعه أرضا على أنّها جربان (٣) معلومة ، فنقصت ، تخيّر المشتري بين الردّ والإمساك ، ولا يبطل البيع من رأس ، فإن ردّ استرجع الثمن ، وإن أمسك للشيخ قولان : أحدهما الإمساك بجميع الثمن (٤) والثاني بقسطه (٥) ، فقيل : يتخيّر البائع حينئذ ، وفيه قوّة ، ولو أمسكه المشتري بالجميع ، سقط خيار البائع. ولو كان للبائع أرض ملاصقة ، قال الشيخ : وجب عليه أن يوفّيه تمام
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٥٤ ؛ والخلاف : ٣ / ١٦٤ ، المسألة ٢٦٥ من كتاب البيوع.
(٢) نسبة الشيخ في الخلاف إلى الشافعي. لاحظ الخلاف : ٣ / ١٦٤ ، المسألة ٢٦٥.
(٣) جربان وأجربة جمع الجريب ، وقدّر الجريب من الأرض بستين ذراعا في ستّين. لاحظ مجمع البحرين.
(٤) ذهب إليه في المبسوط : ٢ / ١٥٤.
(٥) اختاره في النهاية : ٤٢٠.