المبيع منها (١) تعويلا على رواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليهالسلام (٢) ومنعه ابن إدريس (٣) ، وهو جيّد.
ولو زادت الأرض ، فالّذي قوّاه الشيخ صحّة البيع (٤) ، وهو حسن ، فحينئذ قيل : لا تكون الزيادة هنا للبائع ، بل يتخيّر بين تسليم الجميع بالثمن والفسخ. وقيل : تكون له ، ويتخيّر بين تسليمه زائدا وتسليم المقدّر ، ويسترجع الزيادة ، ومع تسليم الجميع ، لا خيار للمشتري ، ويتخيّر مع استرجاع الزيادة ، فإن اختار مع الاسترجاع الإمساك ، احتمل أن يثبت للبائع الخيار ، لتضرّره بالشركة ، وعدمه لرضاه بالثمن عوض الجميع ، فعوض البعض أولى.
ولو طلب المشتري الزيادة بعوض ، أو طلب البائع عوضها لم يتخيّر الآخر ، ولو اتّفقا جاز.
وحكم الثوب وما لا تتساوى أجزاؤه كذلك ، وكذا لو باعه قطيعا على أنّه مائة ، فزاد أو نقص.
٣٢٨٧. الثامن : لو باع ما تتساوى أجزاؤه فزاد أو نقص ، أخذ البائع الزيادة ، ورجع المشتري بثمن النقصان ، ولا خيار للمشتري لو أخذ البائع الزيادة ، والوجه ثبوته له مع النقصان.
٣٢٨٨. التاسع : لو أخبره بالمقدار وباعه ، صحّ وإن لم يكله ، فإن باعه المشتري فكاله الثاني ردّ الزائد ، واسترجع ثمن الناقص ، ولو اختلفا بعد التلف ، فالقول قول المشتري مع يمينه وعدم البيّنة قلّ أو كثر.
__________________
(١) النهاية : ٤٢٠.
(٢) لاحظ التهذيب : ٧ / ١٥٣ برقم ٦٧٥.
(٣) السرائر : ٢ / ٣٧٥ ـ ٣٧٦.
(٤) المبسوط : ٢ / ١٥٤.