ولو أعلمه بالكيل وباعه بثمن سواء زاد أو نقص لم يجز ، ولو نظر أجنبيّ إلى الكيل جاز أن يشتريه بغير كيل.
ولو كاله البائع للمشتري ، ثمّ اشتراه منه لم يحتج إلى كيل ثان ، وكذا لو اشترى الشريكان طعاما ، ثمّ باع أحدهما حصّته شريكه قبل تفرّقهما بعد أن اكتالاه.
٣٢٨٩. العاشر : لو قبض المشتري المبيع ثمّ ادّعى النقصان ، فالقول قوله مع يمينه وعدم البيّنة إن لم يكن حضر كيله ولا وزنه ، وإن حضر فالقول قول البائع إن ادّعى نقصا كثيرا ، والوجه قبول قوله في قليل يمكن وقوعه في الكيل.
٣٢٩٠. الحادي عشر : لو أسلفه في طعام بالعراق ثم طالبه بالمدينة ، لم يجب عليه دفعه ، ولو طلب القيمة ؛ قال الشيخ : لم يجز لأنّه بيع الطعام قبل قبضه (١).
وعندنا انّه مكروه ، فيجوز مع التراضي ، وكذا لو كان قرضا ، ولو طالبه بقيمته بسعر العراق ، وجب دفعها.
ولو تبرّع المقترض بدفع المثل في المدينة لم يجبر المقرض على القبض ، ولو غصبه بالعراق ، وأتلفه ، فطالبه به في المدينة ، قال الشيخ : لا يجب دفع المثل (٢) ، ولو طلب القيمة وجب دفعها بسعر العراق ، ولا يجبر على سعر المدينة ، والوجه عندي مطالبته بالمثل ، فإن تعذّر ، فالقيمة بسعر المدينة.
٣٢٩١. الثاني عشر : لو باع ما اشتراه بعد قبضه ، ولم يقبض البائع ، فتلف غير المقبوض ، بطل البيع الأوّل لا الثاني.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٢٣ ـ ١٢٤.
(٢) المبسوط : ٢ / ١٢٣.