أدرك الحجّ ، وليس عليه الحجّ من قابل ، وإن لم يدركهما ، فاته الحجّ ، وقضاه.
٢٥١١. الثالث : إذا لم يبعث الهدي بعث الثمن ، وواعد أصحابه ليشتروه ويذبحوه يوم المواعدة ، ويبقى على إحرامه إلى ذلك اليوم ، فيقصّر ويحلّ من كلّ شيء إلّا النساء ، فلو ردّوا عليه الثمن ، ولم يكونوا وجدوا الهدي ، أو وجدوه ولم يشتروه ، ولا ذبحوه عنه ، لم يبطل تحلّله ، ووجب عليه أن يبعث به في العام المقبل ، ليذبح عنه في موضع الذبح ، قال الشيخ : ويجب عليه أن يمسك عمّا يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه (١). ومنع ابن إدريس ذلك كل المنع (٢).
قال الشيخ : ومن بعث بهدي تطوعا من أفق من الآفاق ، فليواعد أصحابه يوما بعينه بإشعاره وتقليده وذبحه ، ثم ليجتنب ما يجتنبه المحرم من النساء والثياب والطيب وغيرها يوم المواعدة ، إلّا أنّه لا يلبّي (٣) ، فإن فعل شيئا ممّا يحرم عليه ، كانت عليه الكفارة ، كما يجب على المحرم سواء ، فإذا كان يوم المواعدة بالذبح ، أحلّ (٤) ومنع ابن إدريس ذلك (٥).
٢٥١٢. الرابع : المحصور إذا احتاج إلى حلق رأسه لأذى ، ساغ له ، وفداه.
٢٥١٣. الخامس : لا فرق في حكم الإحصار بين الحاجّ والمعتمر ، ويقضيان الحجّ والعمرة مع وجوبهما ، وإلّا نفلا.
ولو كان المحصور قد أحرم بالحجّ قارنا ، لم يكن له أن يحجّ في القابل إلّا
__________________
(١) النهاية : ٢٨٢.
(٢) السرائر : ١ / ٦٣٩.
(٣) في «أ» : يوم المواعدة بالإشعار إلّا أنّه لا يلبّي.
(٤) النهاية : ٢٨٣ ؛ التهذيب : ٥ / ٤٢٣ في ذيل الحديث ١٤٧٠.
(٥) السرائر : ١ / ٦٤٢.