نصيبه من الغنيمة ، ويقوّم بقيّة سهم الغانمين عليه. فان كانت القيمة قدر حقه فقد استوفي. وان كان أقلّ أعطي تمام حقه ، وإن كان أكثر ردّ الفضل (١) ، ويلحق به الولد لحوقا صحيحا ، والجارية أمّ ولده في الحال.
وتقوّم الجارية عليه ، ويلزم سهم الغانمين ، فإن كانت القيمة بقدر النصيب احتسب عليه ، وإن كانت أقلّ أعطي تمام حقه ، وإن كانت أكثر ردّ الفاضل ، وانّما يقوّم الولد إذا قوّمت الجارية بعد وضعه فيقوّمان معا ، ويأخذ الغانمون الفاضل من القيمتين عن النصيب ، ولو قوّمت قبل وضعه لم يقوّم الولد عليه.
٢٧٥٧. التاسع عشر : لو وطئ بعد القسمة وحصولها في نصيبه بتعيين الإمام ولم نشترط الرضا (٢) كان الوطء مصادقا للملك ، وإن عيّنت لغيره وجب عليه ما يجب على واطئ أمة غيره من الحدّ والمهر ورقيّة الولد مع العلم.
ولو توهّم أنّ تعيين الإمام غير كاف في التمليك فوطئ ، كان شبهة في سقوط الحدّ.
٢٧٥٨. العشرون : لو وطئها وهو معسر ، قوّمت عليه مع ولدها واستسعى في نصيب الباقين ، فإن امتنع كان له من الجارية بقدر نصيبه ، ويتحرّر من الولد بقدر النصيب ، والباقي للغانمين ، والجارية أمّ ولد.
٢٧٥٩. الواحد والعشرون : لو كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين ، قال الشيخ : الّذي يقتضيه المذهب انّه ينعتق منه نصيبه ، ويكون الباقي للغانمين ، ولا يلزمه قيمة الباقين ، ولو جعله الإمام في نصيبه أو نصيب جماعة هو أحدهم ،
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٣٢.
(٢) في «ب» : ولم يشرط الرضا.