ولو سبي مع أحدهما ، قال الشيخ : يتبع أحد أبويه في الكفر ، ولو مات أبو الطفل المسبي معهما لم يحكم بإسلامه ، وكره بيعه على الكافر (١).
٢٧٥٣. الخامس عشر : الحميل هو الّذي يجلب من بلاد الشرك ، فإن جلب قوم ، وتعارف اثنان [منهم] (٢) بما يوجب الإرث قبل ذلك ، سواء كان قبل العتق أو بعده ، ويورّثون على ذلك سواء كان النسب نسب الوالدين والولد أو من يتقرّب بهما.
فلو اخذ الطفل من بلاد الشرك كان رقيقا ، فإذا أعتقه السابي نفذ عتقه وثبت عليه الولاء ، فإن أقرّ المعتق بنسب كأب أو جد أو ابن عمّ فالوجه انّه لا يقبل إلّا بالبيّنة أو تصديق المقرّ به ، ولو أقر بولد فالأقرب انّه كذلك.
٢٧٥٤. السادس عشر : لو أسر المشرك ولم يكن معه ما يركبه ، وعجز عن المشي لم يجب قتله ، ولو بدر مسلم فقتله كان هدرا.
ويجب أن يطعم الأسير ويسقى وإن اريد قتله بعد لحظة.
٢٧٥٥. السابع عشر : يكره قتل من يجب قتله صبرا ، وهو الحبس للقتل.
٢٧٥٦. الثامن عشر : لو وطئ جارية من المغنم قبل القسمة ، عالما بالتحريم ، درئ عنه من الحدّ بمقدار نصيبه منها ، ويقام عليه الحدّ بمقدار نصيب باقي الغانمين ، سواء قلّوا أو كثروا.
ولو وطئها جاهلا بالتحريم سقط عنه الحدّ ، قال الشيخ : ولا يجب على واطئ جارية المغنم المهر ، ولو أحبلها قال : حكم ولدها حكمها له منه بقدر
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٢٢.
(٢) بين المعقوفتين منّا لأجل استقامة المتن.