ينصرف إلى المعهود (١). وهو جيّد إن أراد الشرط في الحيوان ، وإلّا فلا.
٣١٠٣. الرابع : لو شرطاه إلى العطاء وأرادا وقته ، فإن كان معلوما صحّ ، ويبطل لو كان مجهولا ، أو أراد [ا] الفعل. (٢)
٣١٠٤. الخامس : لو شرطا الخيار شهرا ، يثبت يوما ولا يثبت يوما ، احتمل الصحّة في اليوم الأوّل والبطلان في ما عداه ، وبطلان العقد وصحّته مع الشرط بحسبه ، وهو أقرب الاحتمالات.
٣١٠٥. السادس : إذا بطل الشرط بطل العقد المقترن به.
٣١٠٦. السابع : يجوز جعل الخيار لهما ، ولثالث ولهما ، أو لأحدهما معه ، سواء تعدّد الثالث أو اتّحد ، وأن يشترط لأحدهما مدّة وللآخر دونها.
ولو اشترى شيئين ، وجعل الخيار في أحدهما معيّنا ، صحّ البيع ، فإن فسخ في ما شرط ، صحّ ، ورجع بقسطه من الثمن ، وإن ابهم ، بطل العقد فيهما.
٣١٠٧. الثامن : إذا جعل الخيار لنفسه وللأجنبيّ معا ، تخيّر كلّ منهما في الفسخ والإمضاء ، ولو جعل الخيار للأجنبيّ دونه ، صحّ أيضا ، ويكون بمنزلة الوكيل ولا خيار هنا لمن جعل الخيار للأجنبيّ.
ولو كان المبيع عبدا ، فجعل الخيار له ، فالوجه الصحّة ، ولو كان البائع وكيلا ، فشرط الخيار لنفسه أو للمالك أو لهما صحّ ، ولو شرطه لأجنبيّ ، وكان وكيلا في التوكيل ، أو عامّا صحّ ، وإلّا فلا.
__________________
(١) الانتصار : ٤٣٨ ، المسألة ٢٥٠.
(٢) وفي المغني لابن قدامة : ٤ / ٦٧ «وإن شرطه إلى العطاء وأراد وقت العطاء وكان معلوما صحّ ، وإن أراد نفس العطاء فهو مجهول».