المشاهدة ، بطل البيع ، وإن كان المبيع معيّنا ، بخلاف النكاح.
٣١١٨. السادس : يشترط في بيع خيار الرؤية أمران : ذكر الجنس والوصف ، فلو أخلّ بأحدهما بطل ، ولو باع المشاهد ، وجب رؤية كلّ ما هو مقصود بالبيع ، ولو شاهد بعضها ووصف له الباقي ، صحّ ، وتخيّر مع عدم المطابقة ، ولو نسج بعض الثوب وباعه على أن ينسج الباقي ويدفعه ، بطل العقد.
٣١١٩. السابع : الأقرب انّ خيار الرؤية على الفور ، ويثبت بعد الرؤية إن كان على غير الوصف لا مطلقا ، ولو اختار إمضاء العقد قبل العقد ، ففي عدم اللزوم إشكال ، وكذا لو تبايعا على أنّه لا يثبت الخيار للمشتري.
٣١٢٠. الثامن : يثبت الخيار لمن لم يشاهده ، سواء كان البائع أو المشتري.
ولو لم يكونا رأياه ، ثبت لهما معا الخيار ، ويثبت مع الزيادة في الوصف للبائع ومع النقصان للمشتري.
ولو شرط البائع خيار الرؤية لنفسه ، فلو لم يكن قد رآه ، صحّ الشرط ، وإن كان قد رآه ، فلا وجه للشرط.
٣١٢١. التاسع : إذا شاهد المبيع ، ثمّ عقدا بعد مدّة ، فإن لم يتطرّق التغيّر إليه ، صحّ البيع ، وإن كان غائبا ، فإن وجداه كما كان ، لزم البيع ، وإن تغيّر إلى الزيادة تخيّر البائع ، وإلى النقصان تخيّر المشتري ، ولو اختلفا في التغيّر ، فالقول قول المشتري.
وإن باعه بعد مدّة يعلم تلفه فيها ، بطل إجماعا ، ولو تساوى الأمران ، صحّ البيع ، فإن وجد على الوصف ، لزم ، وإلّا ثبت الخيار.
٣١٢٢. العاشر : يصحّ بيع الموصوف مع التعيين ، مثل بعتك عبدي