يكن عليه أثر تملّك ، فهو للواجد ، وليس غنيمة وإلّا فغنيمة.
ولو وجد ما يحتمل أن يكون لهم وللمسلمين كالسّلاح ، فالأقرب انّ حكمه حكم اللقطة ، وقيل (١) : يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة ، ولو ادّعاه مسلم فالأقرب انّ عليه البينة.
ولو اخذ من بيوتهم أو من خارجها ما لا قيمة له في أرضهم كالمسنّ (٢) والأدوية فهو أحقّ به ، ولو صارت له قيمة بنقله أو معالجته فكذلك.
٢٧٣٠. الثاني : لو ترك صاحب المقسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله ، فقال : من حمله فهو له ، كان جائزا ويصير لآخذه ، ولو وجد في أرضهم ركازا ، فإن كان في موضع يقدر عليه ، فهو كما لو وجده في دار الإسلام يخرج منه الخمس ، والباقي له ، وإن لم يقدر عليه إلّا بجماعة من المسلمين ، فالأقرب انّه غنيمة.
٢٧٣١. الثالث : لا يجوز التصرّف في شيء من الغنيمة قبل القسمة إلّا ما لا بدّ منه ، كالطعام وعلف الدوابّ مع الحاجة لا بدونهما ، ويجوز ذبح الحيوان المأكول مع الحاجة ، ولا تجب عليه القيمة ، ويردّ جلودها إلى المغنم ، ولو استعمله في سقاء أو نعل أو شراك ردّه إلى المغنم ، وعليه أجرة المدّة وارش ما نقص ، (٣) ولو زادت القيمة بالصنعة لم يكن له شيء.
__________________
(١) القائل هو الشيخ في المبسوط : ٢ / ٣٠.
(٢) ما يحدّ به السكين من مرمر وغيره.
(٣) قال في التذكرة : ردّه إلى المغنم مع أجرة المثل لمدّة استعماله وأرش نقص أجزائه بالاستعمال. تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٢٦ ـ الطبعة الحجرية ـ.