ولا يحلّ ثمنه ، وكذا المسوخ كلّها ، بحريّة كالجرّي ، والمارماهي ، والتمساح ، والسلاحف ، والرقاق (١) أو بريّة كالدبّ والقرد ، وإن قصد بالبيع حفظ المتاع والدكان.
وجوّز ابن إدريس (٢) بيع السباع كلّها ، سواء كان ممّا يصاد عليها أو لا يصاد ، وهو جيّد.
٣٠٢٨. الرابع والعشرون : في بيع الفيل قولان : أحدهما الإباحة ، وهو الأقوى. ويجوز بيع الهرّ وما يتّخذ للصيد ، كالفهد والصقر ونحوهما ، وإن لم يكن معلّما ولا يقبل التعليم ، وهل يجوز بيع ما يصاد عليه كالبوهة (٣) توضع ليجتمع الطير عليها فيصيده الصائد؟ فيه إشكال ، وكذا العلق.
٣٠٢٩. الخامس والعشرون : يجوز بيع كل ما ينتفع به من الأعيان المملوكة انتفاعا مباحا إلّا ما استثنيناه من الكلب والوقف والمكاتب وأمّ الولد وغيرها ممّا يأتي في موضعه ، وكذا يجوز بيع جميع السباع الّتي يصاد بها وينتفع بها في الصيد ، كالفهد والصقر والشاهين والعقاب ، ومنع الشيخ منه في النهاية (٤) وهو ضعيف ، لرواية عيسى بن القاسم الصحيحة عن الصادق عليهالسلام (٥).
وبيض ما لا يؤكل لحمه من الطير ، إن كان ممّا لا ينتفع به ، كالغراب
__________________
(١) كذا في النسختين ولعل الصحيح الرّقوق وهي جمع الرّقّ بفتح القاف وهو ذكر السلاحف. لاحظ مجمع البحرين.
(٢) السرائر : ٢ / ٢٢١.
(٣) في لسان العرب : البوهة : الصقر إذا سقط ريشه.
(٤) النهاية : ٣٦٤.
(٥) لاحظ الوسائل : ١٢ / ١٢٣ ، الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١.