٣٠٢٣. التاسع عشر : تحرم السرقة والخيانة وبيعها وأخذ ثمنها ، ولا تحريم مع الجهل بكونها سرقة ، ولو اشتبهت السرقة بغيرها جاز الشراء ما لم يعلم العين المسروقة ، ومن وجد عنده سرقة كان ضامنا لها ، إلّا أن يقيم البيّنة بشرائها ، فيضمن ويرجع به على البائع مع جهله بالغصبيّة.
ولو اشترى بالمال المسروقة ضيعة أو جارية ، فإن كان بالعين ، بطل البيع ، وإن كان في الذمّة ، حلّ له وطء الجارية والتصرّف في الضيعة ، وعليه ردّ المال خاصّة (١) ، ولو حجّ به برأت ذمّته مع وجوبه عليه.
٣٠٢٤. العشرون : الرشاء في الحكم حرام ، سواء كان حكم لباذله أو عليه بحقّ أو باطل.
٣٠٢٥. الواحد والعشرون : لا يجوز بيع تراب الصياغة ، فإن بيع تصدّق بثمنه ، ولم يملكه البائع.
٣٠٢٦. الثاني والعشرون : التطفيف حرام في الكيل والوزن.
٣٠٢٧. الثالث والعشرون : كلّ ما لا ينتفع به كالحشرات ، مثل الفأرة ، والحيّات ، والعقارب ، والخنافس ، والجعلات ، وبنات وردان (٢) ، وسباع البهائم الّتي لا يصلح للاصطياد ، كالأسد والذئب ، وما لا يؤكل ، وما لا يصاد به من الطير ، كالرخم (٣) والحدأة (٤) والغراب الأبقع والأسود ، وبيضها ، لا يجوز (٥) بيعه ولا شراؤه ،
__________________
(١) في «ب» : وزر المال خاصة.
(٢) في مجمع البحرين : «بنات وردان» بفتح الواو دويبة تتولّد في الأماكن الندية قاله في حياة الحيوان ، وفي غيره «بنات وردان» : دود العذرة.
(٣) في مجمع البحرين : الرخمة ـ كقصبة ـ : طائر يأكل العذرة ، وهو من الخبائث وليس من الصيد ، والجمع رخم كقصب ، وفي الصحاح : طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة.
(٤) في مجمع البحرين : الحدأة : طائر خبيث ، ويجمع بحذف الهاء.
(٥) قوله «لا يجوز» خبر لقوله «كلّ ما».