ومن يحلّ (١) السحر ، فإن كان بشيء من القرآن أو الذكر والاقسام والكلام المباح فلا بأس به ، وإن كان بشيء من السحر فهو حرام.
والكاهن (قيل :) (٢) هو الّذي له رئيّ من الجنّ (٣) يأتيه بالأخبار ، فانّه يقتل ما لم يتب.
والتنجيم حرام ، وكذا تعلّم النجوم مع اعتقاد انّها مؤثّرة ، أولها مدخل في التأثير ، وأخذ الأجرة عليه ، ولو تعلّم ليعرف قدر سير الكواكب وبعدها وأحوالها من التربيع والكسف وغيرها فلا بأس به.
والشعبذة ، هي الحركات السريعة جدّا بحيث يخفى على الحسّ التميز بين الشيء وشبهه لسرعة انتقاله منه الى شبيهه ، وهي حرام وكذا الأجرة عليها ، وكذا القيافة وكلّ ما يشاكلها.
٣٠٢١. السابع عشر : بيع الحرّ حرام ، وكذا أكل ثمنه ، وثمن ما ليس بمملوك للإنسان. ولا يصحّ تملّكه له.
٣٠٢٢. الثامن عشر : يحرم بيع المصحف ، ويجوز بيع الجلد والورق لا بيع كلام الله تعالى ولو اشترى المصحف وعقد البيع على الجلد والورق جاز ، وإلّا حرم كالبيع ، ولو اشترى الكافر مصحفا لم ينعقد البيع. وقال بعض أصحابنا : يجوز ويجبر على بيعه.
ويجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن.
__________________
(١) من الحلّ بمعنى الفتح.
(٢) ما بين القوسين موجود في «ب».
(٣) في مجمع البحرين : «فلان رئيّ من الجنّ» بتشديد الياء على فعيل أو فعول ، لأنّه يتراءى لمتبوعه ، أو هو من الرأى يقال : «فلان رئيّ قومه» إذا كان صاحب رأيهم الّتي ينظر فيها.