تعتمد قول الباطل ، وإن كان مكروها خصوصا مع الشرط.
٣٠١٤. العاشر : القمار حرام ، وكذا ما يؤخذ بسببه ، حتّى لعب الصبيان بالجوز والخاتم والشطرنج.
٣٠١٥. الحادي عشر : الغشّ بما يخفى حرام ، كشوب اللبن بالماء ، وكذا تدليس الماشطة وتزيين الرجل بالحرام.
٣٠١٦. الثاني عشر : عمل الصور المجسّمة حرام ، وكذا أخذ الأجرة عليه.
٣٠١٧. الثالث عشر : تحرم معونة الظالمين بالمحرّم.
٣٠١٨. الرابع عشر : الغيبة حرام ، وكذا استماعها ، وهجاء المؤمنين ، والكذب عليهم ، والنميمة ، وسبّ المؤمنين ، والسعي في القبيح ، ومدح من يستحقّ الذم وبالعكس ، والأمر بشيء من ذلك ، وأخذ الأجرة عليه ، والتشبيب بنساء المؤمنين.
٣٠١٩. الخامس عشر : يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجّة ، ونسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما وأخذ الأجرة عليه.
٣٠٢٠. السادس عشر : تعلّم السحر وتعليمه والشعبذة والكهانة والقيافة حرام ، وأخذ الأجرة عليه ، والسحر كلام يتكلّم به أو يكتبه ، [أ] ورقيّة ، أو يعمل شيئا يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة. قال الشيخ : لا حقيقة له وانّما هو تخييل (١) وقيل : له حقيقة. وعلى الوجهين ، إن استحلّه ، فالوجه انّه يكفر ، وإلّا فلا.
__________________
(١) الخلاف : ٥ / ٣٢٨ ، المسألة ١٤ من كتاب كفّارة القتل.