على العمل وتقديره بالمرّة والمرّتين من غير ذكر مدّة ، ولو اكترى فحلا لإطراق ماشية كثيرة ، قرنه بالمدة.
ولو غصب فحلا ، فأنزاه إبله ، كان الولد لصاحب الإبل ، وعليه أجرة المثل.
ويكره انزاء الحمار على العتيق ، وليس بمحرّم.
٣٠٣٧. الرابع : يكره كسب الصبيان ومن لا يجتنب الحرام.
٣٠٣٨. الخامس : يكره أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وتأوّل الشيخ الروايات بما يدل على التحريم مع الشرط (١). ونحن لا نقول به ، نعم لو تعيّن التعليم وجب عليه لوجوب حفظه لئلّا تنقطع المعجزة ، ولا بأس بأخذ الأجرة على تعليم الحكم والآداب ، امّا ما يجب تعلّمه على الكفاية ، كالفقه ، فانّه يحرم أخذ الأجرة على تعليمه مع تعيّنه عليه.
ويجوز استيجار ناسخ لينسخ له كتب الفقه والأحاديث والأشعار المباحة والسجلات وغيرها ممّا يباح كتابته كالحكم والآداب. وكذا يستأجر من يكتب له مصحفا. ويكره تعشير (٢) المصاحف (٣) بالذهب ، فيكره الأجرة عليه. ولا يجوز أخذ الأجرة على نسخ كتب الضلال لغير الحجّة والنقض.
٣٠٣٩. السادس : يجوز أخذ الأجرة على تعليم الخط ، وينبغي للمعلّم
__________________
(١) لاحظ التهذيب : ٦ / ٣٦٥ في ذيل الحديث ١٠٤٦.
(٢) لاحظ الوسائل : ١٢ / ١٣٢ ، الباب ٣٢ من أبواب ما يكتب به.
(٣) قال في لسان العرب : عواشر القرآن : الآي الّتي يتمّ بها العشر ، والعاشرة : حلقة التعشير من عواشر المصحف وهي لفظ مولّدة. مادة (عشر)
والمراد تزيين آخر الآية العاشرة بالذهب.