التسوية بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم ، إذا استوجر لتعليم (١) الجميع على الإطلاق ، تفاوتت أجرتهم أو اتّفقت. ولو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص والآخرين لتعليم مخصوص ، جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه.
٣٠٤٠. السابع : يجوز الاستيجار للختان وخفض الجواري والمداواة وقطع السلع (٢) والكحل ، سواء كان من العليل أو الطبيب ، وأخذ الأجرة عليه ، فإذا استأجر للكحل مدّة استحقّ الأجرة بالفعل وإن لم يؤثّر.
٣٠٤١. الثامن : يكره أن يوجر نفسه لكل صنعة دنيّة ، وأخذ الأجرة عليه ، ولو فعل حلّت الأجرة.
ويجوز أن يوجر نفسه لكلّ عمل مباح منتفع به ، ولا بأس بأجر القابلة والماشطة مع عدم الغشّ ، ولو فعلته حرم ، كوصل الشعر بالشعر ، ووشم الخدود وتحميرها ، ونقش الأيدي والأرجل.
ويكره الصياغة والقصابة.
٣٠٤٢. التاسع : من دفع إلى غيره مالا ليصرف في المحاويج والفقراء ، فإن عيّن أشخاصا ، لم يجز له المخالفة ، فإن خالف أثم وضمن ، وإن لم يعيّن تخيّر في إعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء.
ويجوز له أن يأخذ هو مع حاجته بقدر ما يعطي غيره ، ولا يفضّل نفسه بشيء ، وفي رواية عبد الرّحمن بن الحجاج الصحيحة عن الصادق عليهالسلام المنع (٣).
__________________
(١) في «ب» : ليعلّم.
(٢) في مجمع البحرين : السلعة ـ بكسر السين ـ زيادة في الجسد كالغدة ، وتتحرك ، إذا حركت.
(٣) التهذيب : ٦ / ٣٥٢ برقم ١٠٠٠ ، ولاحظ الوسائل : ١٢ / ٢٠٦ ، الباب ٨٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣.