وحمله الشيخ على التقدير الأوّل (١). وفي رواية صحيحة : جواز أن يعطي عياله مع حاجتهم (٢).
٣٠٤٣. العاشر : إذا امتزج الحلال بالحرام ، فإن تميّز ، وجب دفع الحرام إلى أربابه مع وجودهم ، والصدقة به مع عدمهم وعدم وارثهم ، وإن لم يتميّز أخرج خمسه وحلّ له الباقي.
٣٠٤٤. الحادي عشر : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس ، مع علم الإباحة لفظا أو بشاهد الحال ، ويكره أخذه انتهابا ، ولو لم يعلم قصد الإباحة حرم أخذه.
٣٠٤٥. الثاني عشر : يجوز بيع جلود السباع كلّها مع التذكية ، وكذا بيع عظام الفيل. وقال ابن براج : إنّه مكروه ، (٣) ولا أعلم سنده.
٣٠٤٦. الثالث عشر : يكره ركوب البحر للتجارة ، ويحرم مع أمارة الخوف ، وكذا يحرم كلّ سفر يظهر فيه أمارة الخوف.
٣٠٤٧. الرابع عشر : يجوز أخذ الأجرة على السمسرة في المباح.
٣٠٤٨. الخامس عشر : الأجير الخاصّ لا يجوز له أن يعمل لغير المستأجر ويجوز لغيره (٤) ، ولا بأس للمرأة ان تأخذ أجرا على الغزل.
__________________
(١) الاستبصار : ٣ / ٥٥ في ذيل الحديث ١٧٦ حيث قال بعد نقل صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج : ويحتمل أيضا أن يكون محمولا على أنّه إذا عيّن له أقواما يفرّق فيهم فلا يجوز له أن يأخذ لنفسه على حال.
(٢) التهذيب : ٦ / ٣٥٢ برقم ١٠٠١ ، ولاحظ الوسائل : ١٢ / ٢٠٦ ، الباب ٨٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.
(٣) المهذب : ١ / ٣٤٦.
(٤) الضمير يرجع إلى الخاصّ.