٣٠٤٩. السادس عشر : قال الشيخ : إذا مرّ إنسان على ثمرة النخل جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ، ولا يحمل منها شيئا على حال (١) ، وشرط ابن إدريس : عدم قصد المضيّ للأكل (٢) ، وفي الزرع والفواكه إشكال.
٣٠٥٠. السابع عشر : لا بأس بالزراعة وليست مكروهة ، وكذا يجوز أخذ الأجرة على البدرقة (٣).
٣٠٥١. الثامن عشر : لا بأس بعمل اليهودي والنصراني في ما لا يحتاج فيه إلى الإسلام ، كالحياكة والنساجة ، امّا ما يحتاج فيه إليه كالذباحة فلا.
وتجوز التجارة في الجارية والنصرانية والمغنّية بالبيع والشراء.
٣٠٥٢. التاسع عشر : يكره بيع الملك لغير حاجة ويستحبّ شراؤه.
٣٠٥٣. العشرون : إذا استأجر مملوك غيره ، فأفسد المملوك ، لم يضمن المولى ، بل يستسعي العبد في ذلك ، أو يرجع عليه بعد العتق قاله الشيخ (٤). ومنع ابن إدريس من الاستسعاء (٥) وبقول الشيخ رواية صحيحة (٦).
٣٠٥٤. الواحد والعشرون : لا بأس بشراء الذهب بترابه قبل سبكه من المعدن بغير الذهب ، وكذا معدن الفضّة بغيرها.
٣٠٥٥. الثاني والعشرون : نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا تحريم
__________________
(١) النهاية : ٣٧٠.
(٢) السرائر : ٢ / ٢٢٦.
(٣) أي حراسة القافلة ومنعها من العدوّ (مجمع البحرين). قال الشيخ في النهاية ص ٣٧٠ : ولا بأس أن يبذرق الإنسان القوافل ، ويأخذ على ذلك الأجر.
(٤) النهاية : ٣٧٠.
(٥) السرائر : ٢ / ٢٢٧.
(٦) التهذيب : ٦ / ٣٨٥ برقم ١١٤٤.