والسمن واللبن ، لا يجوز التفاضل فيهما نقدا ولا نسيئة ، فيجوز بيع الحنطة بالدقيق متماثلا نقدا لا نسيئة ، وكذا يجوز بيع الحنطة بالخبز متماثلا نقدا لا نسيئة ، والتفاضل فيهما لا يجوز نقدا ولا نسيئة ، وكذا ما يتّخذ من الحنطة كالهريسة وشبهها.
ويجوز بيع بعض فروع الحنطة ببعضها متماثلا نقدا ، لا نسيئة ، ولا يجوز التفاضل نقدا ، ولا نسيئة ، ولا يشترط تساويهما في النعومة (١).
ويجوز بيع الدقيق بالسويق متماثلا نقدا ، ولا يجوز نسيئة ، ولا متفاضلا مطلقا ، ويجوز بيع الخبز بمثله مع تساويهما في الأصل ، ولو اختلفا جاز التفاضل ، كخبز الحنطة بخبز الذرة ، سواء كان أحدهما رطبا أو يابسا ، ويعتبر التساوي وزنا فيه ، ولا يجوز عددا ولا التفاضل فيه.
٣١٨١. الخامس عشر : الجيّد والرديّ من كلّ جنس متساويان ، لا يجوز التفاضل بينهما نقدا ، ولا نسيئة ، فيباع الفضّة المصوغة بالمكسرة مع تساويهما وزنا.
٣١٨٢. السادس عشر : اختلف علماؤنا في بيع اللحم بالحيوان من جنسه مع العلم بقدر اللحم ، فالأقرب جوازه ، ومنع الشيخ رحمهالله (٢) تعويلا على رواية ضعيفة السند قاصرة (٣) عن إفادة المطلوب ، ونصّ على جواز بيعه بغير جنسه (٤).
٣١٨٣. السابع عشر : لو باعه بحيوان غير مأكول اللحم ، جاز إجماعا ،
__________________
(١) في مجمع البحرين : نعم الشيء بالضمّ نعومة أي صار ناعما ليّنا.
(٢) الخلاف : ٣ / ٧٥ ، المسألة ١٢٦ من كتاب البيوع ؛ والمبسوط : ٢ / ١٠٠.
(٣) لاحظ الوسائل : ١٢ / ٤٤١ ، الباب ١١ من أبواب الربا ، الحديث ١.
(٤) المبسوط : ٢ / ١٠٠ ؛ والخلاف : ٣ / ٧٥ ، المسألة ١٢٦ من كتاب البيوع.