فالأقرب ، فإن استووا قدّم أقدمهم هجرة ، فإن استووا قدّم الأسنّ ، فإذا فرغ من عطاياهم بدأ بالأنصار ، فإذا فرغ منهم بدأ بالعرب ، فإذا فرغ قسّم على العجم ، هذا كله مستحبّ لا واجب.
٢٨٤٠. الرابع : قال الشيخ : ذريّة المجاهدين إذا كانوا أحياء يعطون على ما تقدّم ، فإذا مات المجاهد أو قتل وله ذريّة وامرأة ، أعطوا من بيت المال كفايتهم لا من الغنيمة ، فإذا بلغوا فإن أرصدوا أنفسهم للجهاد كانوا بحكمهم (١).
٢٨٤١. الخامس : يحصي الإمام المقاتلة وهم البالغون ، ويحصي الفرسان والرجّالة (٢) والذريّة والنساء ليعلم قدر الكفاية ، ويقسّم في السنة مرّة ، ويعطي المولود ، ويحتسب مئونته من كفاية أبيه إلّا انّه يفرد بالعطاء وكلّما زادت سنّه زاد في عطاء أبيه ، ويعطي كلّ قوم قدر كفايتهم بالنسبة إلى بلدهم.
ويجوز تفضيل بعضهم من سبيل الله وابن السبيل لا من الغنيمة.
٢٨٤٢. السادس : إذا مرض واحد من أهل الجهاد مرضا يرجى زواله لم يسقط عطاؤه ، وإلّا كان حكمه حكم الذريّة بعد موت المجاهد ، ولو مات المجاهد بعد الحول طالب ورثته بالسهم (٣).
٢٨٤٣. السابع : ما يحتاج الكراع وآلات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح ، وكذلك رزق الحكّام والولاة ، والمصالح يخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل الله ، ومن جملة ذلك ما يلزمه فيما
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٧٣.
(٢) جمع الراجل.
(٣) في «ب» : طالب ذريّته بالسهم.