فيما لا ينقل ولا يحول ، ولو باع ثمرة على رءوس النخل ، فالقبض فيها التخلية لا النقل.
٣٢٦٤. السابع : إذا هلك المبيع قبل القبض ، بطل البيع ، ووجب على البائع ردّ ما قبضه من الثمن ، سواء كان التلف من قبل الله تعالى أو من البائع ، فإن كان من قبل المشتري ، استقرّ الثمن في ذمّته إن لم يكن البائع قبضه ، وإن كان قبضه ، لم يرجع به المشتري.
وان كان من أجنبيّ ، قال في المبسوط : يتخيّر المشتري بين فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن ، وبين إمضائه وإلزام الأجنبيّ بالقيمة (١) ، وهو حسن ، والقول بجواز تضمين البائع القيمة مع مباشرة الإتلاف ، لا يخلو من قوة.
٣٢٦٥. الثامن : لو حدث عيب في السلعة قبل القبض أو التمكين منه ، تخيّر المشتري بين الردّ والإمساك بجميع الثمن ، وهل له الإمساك مع الأرش؟ فللشيخ قولان : أحدهما ليس له ذلك (٢). واختاره ابن إدريس (٣) ، فلو تراضيا على الارش ، جاز.
ولو قطع المشتري يده قبل القبض ، استقرّ البيع ، فإن تلف بعد ذلك في يد البائع قبل القبض ، انفسخ البيع ، ورجع البائع بأرش النقص ، فيقوّم سليما ومقطوعا. ويرجع بالنقصان بالنسبة إلى الثمن لا القيمة.
٣٢٦٦. التاسع : لو باع شاة بشعير معيّن ، فأكلته قبل القبض ، فكلّ من كانت
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١١٧.
(٢) اختاره في المبسوط : ٢ / ١٢٧ ، وجوّزه في النهاية : ص ٣٩٣.
(٣) السرائر : ٢ / ٢٩٨.