الخبز إشكال ، أقربه العدم ، لتعذّر ضبطه بالوصف ، وجواز إقراضه للعادة دفعا للضرورة ، لا يستلزم جواز السلف.
٣٥١١. السادس : النبل المعمول والنشّاب ، لا يجوز السلم فيهما ، ويجوز في عيدانهما (١) قبل نحتها.
٣٥١٢. السابع : لا يجوز السلف في الرءوس والأطراف ، وكذا لا يجوز في الجلود ، لتفاوتها ، فالورك ثخين قويّ ، والصدر ثخين رخو ، والبطن رقيق ضعيف ، فلا يمكن ضبطه ، قال الشيخ : يجوز إذا عيّن الغنم وشوهد الجلود (٢) وهو ليس بسلم في الحقيقة.
٣٥١٣. الثامن : قد بيّنا أنّ شرط صحّته ، ذكر الوصف ، والإجماع واقع على ذكر الجودة والرداءة ، ويجب ذكر ما عداه بعد ذكر الجنس والنوع ، ممّا يختلف الثمن باختلافه.
ويجب في الوصف المميّز أن يؤتى فيه بلفظ يعرفه غير المتعاقدين ، ولا يكفي الجنس والنوع والجودة ، ولا يجوز أن يستقصى في الأوصاف بحيث يندر وجود المسلم فيه ، وكذا لا يصحّ اشتراط الأجود بخلاف الجودة ، ولو شرط الأردأ ، فالأقرب جوازه ، لعدم العجز عن تسليم ما يجب قبوله ، ويترك كلّ وصف مذكور على أقلّ الدرجات.
ولو أسلف في ثوب على صفة خرقة أحضراها ، لم يجز لإمكان تلفها ، فيحصل جهالة الوصف.
__________________
(١) في مجمع البحرين : العود من الخشب واحد العيدان والأعواد.
(٢) النهاية : ٣٩٧.