٣٥١٤. التاسع : لو أسلم في جارية وولدها جاز ، وكذا جارية وأختها أو عمّتها أو خالتها ، وفي جارية حبلى أو شاة كذلك ، وعندي في ذلك كلّه إشكال ، أمّا لو أسلف في جارية معها ولد أو شاة كذلك ، جاز قطعا.
٣٥١٥. العاشر : لا يجوز السلم في الحطب حزما (١) ولا في الماء قربا وروايا ، ويجوز إذا عيّن صنف الماء وقدره بالوزن.
٣٥١٦. الحادي عشر : يجب في كلّ سلم ذكر أمرين : الجنس ، والجودة أو الرداءة ، ويختصّ كلّ جنس بعد ذلك بصفات تميّزه ، (٢) فيذكر في التمر بعدهما النوع من برنيّ أو معقليّ ، والبلد من بصريّ أو كوفيّ ، والقدر من كبار وصغار ، والزمان من الحديث والعتيق ، واللون من الأسود والأحمر ، ولو كان النوع واحد اللون ، اكتفى بالنوع عنه.
وإذا أطلق العتيق ، أجزأ (٣) ما يصدق عليه اسم العتيق ، ما لم يكن مسوسا ، ولا حشفا ، ولا متغيّرا ، ولو قال : عتيق عام أو عامين صحّ.
ويذكر في الرطب هذه الأوصاف إلّا بالحديث والعتيق ، ولا يأخذ من الرطب إلّا ما أرطب كلّه لا النصف (٤) ، ولا قديما قارب أن يتمر ولا المشدخ ، وهو ما لا يترطب فيشدخوه (٥) وكذا البحث في العنب والفواكه.
٣٥١٧. الثاني عشر : تشترط في البرّ مع الجنس والنوع ، أوصاف أربعة : البلد ،
__________________
(١) في مجمع البحرين : حزمت الراية ـ من باب ضرب ـ شددتها بالحزام.
(٢) في «أ» : بصفات مميّزة.
(٣) في «ب» : أجزأه.
(٤) في «أ» : لا المنصف.
(٥) الشدخ : الكسر في الشيء الأجوف. مجمع البحرين.