كالشامي والعراقي ، وقدر الحبّ من الصغار والكبار ، والحديث أو العتيق ، واللّون ، كالحمرة والصفرة والبياض ، والأحوط أن يقال : حصاد عام أو عامين ، وليس شرطا ، وإنّما يأخذ المشتري مع شرط الجودة ما كان سليما من العيوب مثل تسويس (١) أو ماء أصابها ، أو عفونة ، وانّما يأخذه مصفى قد أزيل عنه قشره ، وكذلك الحكم في الشعير وجميع القطنيّات (٢) من العدس والحمص وشبههما.
٣٥١٨. الثالث عشر : يشترط في العسل البلد كالجبلي والبلدي ، واللون ، كالبياض والصفرة ، والزمان كالربيع والخريفي ، وله المطالبة بعسل مصفّى من الشمع ، ولو صفي بالنار لم يجبر على أخذه ، لأنّها تغيّر طعمه.
٣٥١٩. الرابع عشر : يشترط في الحيوان كلّه ذكر النوع ، والسنّ ، والذكورة ، والأنوثة ، واللون ، ويرجع في السنّ إلى قول السيد إن كان صغيرا ، ولو كان كبيرا رجع إلى قول الغلام على إشكال ، ومع الاشتباه يرجع إلى أهل الخبرة ، فيؤخذ بالتقريب.
ولا بدّ في الرقيق من النوع إن اختلف ، كالزنجيّ منه ، والنوبيّ وغيره.
ولا بدّ من ذكر القدّ كالسداسي والخماسي يعني ستة أشبار أو خمسة ، ولا يشترط وصف آحاد الأعضاء، لأنّه يقضي اجتماعها إلى عزّة الوجود(٣) فيؤدّي إلى عسرة التسليم(٤).
__________________
(١) في مجمع البحرين : السوس : دود يقع في الصوف والطعام ، ومنه قولهم «حنطة مسوّسة».
(٢) قال ابن إدريس : القطنية بكسر القاف ، وسكون الطاء غير المعجمة ، وكسر النون ، وسميت قطنية ، لأنّها تقطن في البيوت ، وهي العدس والحمص وأمثال ذلك. السرائر : ٢ / ٣١٣ ـ ٣١٤.
(٣) في «أ» : إلى عسرة الوجود.
(٤) في «ب» : إلى عسر التسليم.